ابن الملقن
2196
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = وثلاثين ، وقد نص العلماء على أن روايته عن جده علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرسلة ، وعلي ، وأبو أسيد متقاربان في الوفاة ، فالانقطاع ظاهر أيضاً على هذه الرواية . / انظر المراسيل لابن أبي حاتم ( ص 139 رقم 251 ) ، وسير أعلام النبلاء ( 4 / 386 رقم 157 ) ، والتهذيب ( 7 / 304 - 307 رقم 520 ) . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف بهذا الإسناد للانقطاع المتقدم ذكره . وله شاهد من طريق ابن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بأم ضميرة وهي تبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ أجائعة أنت ، أم عارية أنت ؟ " فقالت : يا رسول الله ، فُرِّق بيني وبين ابني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يُفرَّق بين والدة وولدها " ، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة ، فدعاه ، فابتاعه منه بِبَكْرة . أخرجه البيهقي في الموضع السابق ، واللفظ له . والبخاري في تاريخه الكبير ( 2 / 388 - 389 ) مختصراً . وأبو نعيم في المعرفة ( 1 / ل 332 أ ) بنحوه ، وعنده زيادة . والحديث موضوع بهذا الإسناد ؛ حسين بن عبد الله بن ضميرة تقدم في الحديث ( 643 ) أنه كذاب . أما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ، ففيه أحاديث كثيرة تدل بمجموعها على تحريم التفريق ، أوردها الشوكاني في نيل الأوطار ( 5 / 260 - 263 ) ، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 1 / 97 - 98 و 126 - 127 ) . والحاكم في المستدرك ( 2 / 54 ) . كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي =